الشيخ محمد علي الأنصاري
172
الموسوعة الفقهية الميسرة
. 2 - الإسرار في الاستعاذة : يستحبّ الإسرار في الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة على المشهور - كما قيل - ونقل عن بعضهم الميل إلى الإجهار بها « 1 » . راجع : استعاذة . 3 - الإسرار بالبسملة عند التقيّة : المشهور استحباب الجهر بالبسملة حتّى في موارد الإخفات بالقراءة ويرتفع الاستحباب عند التقيّة فيسرّ بها ؛ لعمومات التقيّة ، ولا يعارضها ما دلّ على عدم التقيّة في شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم « 2 » . راجع : بسملة ، جهر . 4 - الإسرار في القراءة : المشهور بين فقهائنا « 3 » وجوب الجهر في القراءة - أي قراءة الحمد والسورة - في صلاة الصبح واوليي المغرب والعشاء . ووجوب الإسرار في الباقي ، أي اوليي الظهر والعصر . ونسب إلى ابن الجنيد « 1 » والسيّد المرتضى « 2 » جواز الإسرار فيما أوجب المشهور الجهر فيه ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي « 3 » ، وصاحب المدارك « 4 » ، والمجلسي « 5 » ، وصاحب الذخيرة « 6 » ، وربما اختاره بعض هؤلاء . وأمّا الثالثة والرابعة من الظهرين والعشاءين ، فإن قرأ فيهما الحمد أيضا ، فالحكم كما تقدّم من الاختلاف « 7 » . وإن سبّح بدلا من القراءة ، فقد صرّح كثير من الفقهاء بوجوب الإسرار ، بل نسب إلى المشهور « 8 » ؛ تسوية بين البدل والمبدل . لكن خالف بعض الفقهاء في ذلك وقالوا بعدم وجوب الإخفات ، منهم : ابن إدريس « 9 » ، والعلّامة الحلّي - في بعض كتبه « 1 » -
--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 5 : 175 ، والجواهر 9 : 420 ، والمستمسك 6 : 273 . ( 2 ) انظر : البحار 82 : 77 و 81 ، كتاب الصلاة ، باب الجهر والإخفات ، ذيل الحديث 11 و 22 ، والجواهر 9 : 391 . ( 3 ) صرّح بالشهرة جماعة منهم : العاملي في المدارك 3 : 356 ، والسبزواري في الذخيرة : 274 ، والبحراني في الحدائق 8 : 129 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 365 . 1 المعتبر : 175 . 2 المصدر المتقدّم . 3 مجمع الفائدة 2 : 227 . 4 المدارك 3 : 358 . 5 البحار 82 : 71 ، كتاب الصلاة ، باب الجهر والإخفات . 6 ذخيرة المعاد : 274 . 7 انظر المصادر المتقدّمة . 8 انظر : الحدائق 8 : 437 ، ومستند الشيعة 5 : 159 - 160 ، والجواهر 9 : 372 . 9 السرائر 1 : 222 . 1 التذكرة 3 : 145 .